الثالث،: حال الصلاة على الميت، يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق.
____________________
وهو قد ورد في صلاة الليل والوتر وركعتي الفجر، وتقريب دلالته كما مر.
ومنه: صحيح ابن مهزيار - في خصوص ركعتي الفجر - قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السلام: موسع عليك بأيه عملت (1).
فإن الظاهر أن قوله عليه السلام: " موسع عليك بأيه عملت " ليس من قبيل التخيير بين الخبرين المتعارضين، إذا الخبران المذكوران ليسا منهما، لوجود الجمع العرفي بحمل ما تضمن الجواز على الجواز على الجواز وغيره على الأفضلية، فالتخيير تخيير في الحكم الواقعي.
ومنه: صحيح معاوية بن وهب - في صلاة الليل والوتر - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح (2). ودلالته واضحة.
ومنه: صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران - في صلاة الليل - قال: سألت
ومنه: صحيح ابن مهزيار - في خصوص ركعتي الفجر - قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السلام: موسع عليك بأيه عملت (1).
فإن الظاهر أن قوله عليه السلام: " موسع عليك بأيه عملت " ليس من قبيل التخيير بين الخبرين المتعارضين، إذا الخبران المذكوران ليسا منهما، لوجود الجمع العرفي بحمل ما تضمن الجواز على الجواز على الجواز وغيره على الأفضلية، فالتخيير تخيير في الحكم الواقعي.
ومنه: صحيح معاوية بن وهب - في صلاة الليل والوتر - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح (2). ودلالته واضحة.
ومنه: صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران - في صلاة الليل - قال: سألت