____________________
فيها رأسا، إما بالغاء الخصوصية وإما بالاجماع المركب وعدم الفصل بين القول بالاشتراط والقول بابطال الالتفات (1).
ومع غض النظر عن الخبرين فتدل طائفة كثيرة من الأخبار على عدم اشتراط القبلة في النوافل إذا صلاها راكبا، وهي على أقسام ثلاثة:
فمنها: ما يكون المستفاد منه عدم الاشتراط في السفر من غير مفهوم له ينفي الحكم عن الحضر.
فمنه: رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل؟ فقال: هذا لضيق أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة! (2) فإن المتعارف ركوب المحمل في الأسفار، كما أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله - على ما في سائر الأخبار - كان في السفر، فلا يمكن استفادة الحكم في غيره.
ومنه: صحيح محمد بن مسلم قال: قال: لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل (3).
ومع غض النظر عن الخبرين فتدل طائفة كثيرة من الأخبار على عدم اشتراط القبلة في النوافل إذا صلاها راكبا، وهي على أقسام ثلاثة:
فمنها: ما يكون المستفاد منه عدم الاشتراط في السفر من غير مفهوم له ينفي الحكم عن الحضر.
فمنه: رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل؟ فقال: هذا لضيق أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة! (2) فإن المتعارف ركوب المحمل في الأسفار، كما أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله - على ما في سائر الأخبار - كان في السفر، فلا يمكن استفادة الحكم في غيره.
ومنه: صحيح محمد بن مسلم قال: قال: لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل (3).