____________________
وأما إن كان من قبيل الأول - كالصلاة أول وقتها لمن يتمكن من تحصيل العلم في آخره والذبح إذا لم يضطر إليه - فلا يبعد دعوى ظهور قوله عليه السلام " يجزي الخ " في من لا يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة في العمل الذي هو ملزم به أو محتاج إليه الذي تكون شرطا له، فإذا تمكن منه في آخر الوقت، فهو خارج عن موضوع الحديث، كما أنه ما لم يضطر أو لم يخف الفوت - كما في الذبح والاحتضار والدفن - لا يشمله الحديث.
نعم: فيما كان واجبا موقتا موسعا قابلا للتكرار - كالصلوات اليومية - له أن يأتي بها رجاء قبلة آخر الوقت فيما إذ احتمل بقاء عذره وعدم تمكنه من العلم إلى الآخر، فإن تمكن منه أعادها، وإلا اكتفى بها.
وبالجملة: حجية الظن هاهنا ليست مثل حجية البينة والظواهر ونحوها مما هو حجة حتى مع التمكن من العلم، بل المنساق والمنصرف إليه من دليلها هو خصوص صورة التعذر من تحصيل العلم، ولعله لذلك قد عبر الأصحاب أيضا بأنه يجوز الاعتماد على الظن إذا لم يمكن تحصيل العلم، وإلا فلو بنى على الجمود بظاهر لفظ الحديث، فليس فيه من هذا التقييد أثر، وهو يعم صورة التمكن أيضا، هذا (1).
نعم: فيما كان واجبا موقتا موسعا قابلا للتكرار - كالصلوات اليومية - له أن يأتي بها رجاء قبلة آخر الوقت فيما إذ احتمل بقاء عذره وعدم تمكنه من العلم إلى الآخر، فإن تمكن منه أعادها، وإلا اكتفى بها.
وبالجملة: حجية الظن هاهنا ليست مثل حجية البينة والظواهر ونحوها مما هو حجة حتى مع التمكن من العلم، بل المنساق والمنصرف إليه من دليلها هو خصوص صورة التعذر من تحصيل العلم، ولعله لذلك قد عبر الأصحاب أيضا بأنه يجوز الاعتماد على الظن إذا لم يمكن تحصيل العلم، وإلا فلو بنى على الجمود بظاهر لفظ الحديث، فليس فيه من هذا التقييد أثر، وهو يعم صورة التمكن أيضا، هذا (1).