____________________
وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية، ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى [إلى أن قال] هذا الذي أمرناك به حج التمتع فألزم ذلك ولا يضيقن صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما تسعنا وتسعكم، ولا يخالف شئ من ذلك الحق ولا يضاده، والحمد لله رب العالمين (1).
فإن ظاهره: أن صلاة الإحدى والخمسين كالاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج هي التي لا تقية فيها وما عداها إنما خرجت مخرج التقية.
وبالجملة: فرواية هذه الطائفة منحصرة في هذه الموثقة، وإلا فصحيحته عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم نصلي؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة: منها الوتر ومنها ركعتا الفجر، وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر وأن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " (2) لا تدل على انحصار النوافل فيها، إذ ظاهرها: أنه سأله عليه السلام التخفيف (3) لمكان أنه (رضي الله عنه)
فإن ظاهره: أن صلاة الإحدى والخمسين كالاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج هي التي لا تقية فيها وما عداها إنما خرجت مخرج التقية.
وبالجملة: فرواية هذه الطائفة منحصرة في هذه الموثقة، وإلا فصحيحته عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم نصلي؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة: منها الوتر ومنها ركعتا الفجر، وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر وأن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " (2) لا تدل على انحصار النوافل فيها، إذ ظاهرها: أنه سأله عليه السلام التخفيف (3) لمكان أنه (رضي الله عنه)