____________________
بأن طريق معرفتها وضع الجدي في القفا الذي هو عبارة أخرى عن جعله خلفه (1) وصدق هذا المعنى عرفا غير متوقف على وجعه بين الكتفين بحيث يقابل نقطة الجنوب، بل يصدق بجعله خلف أحد الكتفين أيضا، ولازمه الانحراف عن عين الكعبة في بعض الموارد بمقدار يبلغ ثمن المحيط، فهو مغتفر للجاهل. وهذه العلامة وإن اختصت بالبلاد التي قبلتها إلى الجنوب، إلا أن المفهوم منها عرفا اغتفار هذا المقدار من الانحراف للجاهل مطلقا في أي صقع من الأرض كان، كما لا يخفى.
الثاني: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (2).
ويحتمل فيه - من حيث من له هذه القبلة - عمومه لكل مصل عالم وجاهل ملتفت وغيره، بملاحظة أن صدره اشترط القبلة في الصلاة وهو عام لكل أحد وذيله بين حد القبلة التي هي شرط فيها (3) واختصاصه بالجاهل بملاحظة انصرافه عن
الثاني: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (2).
ويحتمل فيه - من حيث من له هذه القبلة - عمومه لكل مصل عالم وجاهل ملتفت وغيره، بملاحظة أن صدره اشترط القبلة في الصلاة وهو عام لكل أحد وذيله بين حد القبلة التي هي شرط فيها (3) واختصاصه بالجاهل بملاحظة انصرافه عن