____________________
المتقدمتين بغير من أدرك من الوقت بمقدار أداء الصلاة بحسب حالها. هذا كله في الحائض.
وأما المغمى عليه: ففيه أيضا وردت أخبار خاصة:
فمنها: صحيحة أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب:
لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1).
وحيث إن ظاهرها السؤال عن قضاء ما فاتت من الصلاة بسبب الاغماء الصادق فيما طرء بعد دخول وقتها مضي مقدار منه ولو أكثر مما يحتاج إليه إذا كان جاهلا بطروه قبله - كما هو منصرف السؤال - فتدل الصحيحة باطلاقها على عدم وجوب قضاة ما فات منه ولو بعد مضي مقدار من الوقت كثير. ونظير هذه الصحيحة وبلسانها أخبار أخر (راجع الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل).
ومنها: صحيحة علي بن مهزيار عنه عليه السلام أيضا إنه سأله - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة، فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (2). وظاهر ذيلها - لا سيما بملاحظة ما ورد بعده في بعض الأخبار الأخر: هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب (3) - أنه كبرى كلية لعدم وجوب القضاة فيما كان الفوت بغلبة منه تعالى، وهو صادق فيما طرء الاغماء بعد الوقت أيضا (4) كما مر في سابقتها. ومثل هذه الصحيحة أيضا أخبار أخر.
فالمستفاد من هاتين الطائفتين عدم وجوب القضاء فيما طرء الاغماء في الوقت
وأما المغمى عليه: ففيه أيضا وردت أخبار خاصة:
فمنها: صحيحة أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب:
لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1).
وحيث إن ظاهرها السؤال عن قضاء ما فاتت من الصلاة بسبب الاغماء الصادق فيما طرء بعد دخول وقتها مضي مقدار منه ولو أكثر مما يحتاج إليه إذا كان جاهلا بطروه قبله - كما هو منصرف السؤال - فتدل الصحيحة باطلاقها على عدم وجوب قضاة ما فات منه ولو بعد مضي مقدار من الوقت كثير. ونظير هذه الصحيحة وبلسانها أخبار أخر (راجع الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل).
ومنها: صحيحة علي بن مهزيار عنه عليه السلام أيضا إنه سأله - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة، فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (2). وظاهر ذيلها - لا سيما بملاحظة ما ورد بعده في بعض الأخبار الأخر: هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب (3) - أنه كبرى كلية لعدم وجوب القضاة فيما كان الفوت بغلبة منه تعالى، وهو صادق فيما طرء الاغماء بعد الوقت أيضا (4) كما مر في سابقتها. ومثل هذه الصحيحة أيضا أخبار أخر.
فالمستفاد من هاتين الطائفتين عدم وجوب القضاء فيما طرء الاغماء في الوقت