____________________
ومثلها الخدشة في دلالتها بما في الجواهر بما لفظه: كما أنه قد يناقش في متنها باحتمال إرادة الاجتهاد منها على معنى " أينما توجه مما قوى في ظنه " فتتحد مع الصحيحة السابقة لا أنها معارضة لها من حيث دلالتها على نفي الاجتهاد الذي قد عرفت كونه إجماعيا أو بمنزلته " انتهى " وذلك أن الصحيحة كالصريحة في أن المتحير يجزيه التوجه إلى أي من الجهات، وتقييده بما غلب على ظنه أنها القبلة خلاف إطلاقها جدا.
ومع ذلك، فحيث إن موضوعها " المتحير " فلا تنافي الصحيحة الأخرى، إذ بالتحري وحصول الظن بضميمة أن الشارع جعل المظنون كافيا في الاستقبال تتعين وظيفته وترتفع حيرته ويخرج عن عنوان " المتحير " الموضوع في الصحيحة، هذا.
ومنها، مصحح زرارة الذي رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير؟ فقال: يصلي حيث يشاء (1).
وسند الحديث إلى " ابن أبي عمير " صحيح، وإرسال مثله الذي عمل الأصحاب بمراسيله ولا يروي إلا عن ثقة لا يضر ولا يوجب للسند ضعفا، كما أن دلالته واضحة يدل بوضوح على أن المتحير يصلي إلى أي جهة شاء.
وأما الخدشة في دلالته، كما في الجواهر بما لفظه " على إرادة ما رجح وقوى في نفسه بما شاء لمعلومية أن العاقل لا يشاء إلا المرجح فيما يشاءه، وعلى تقديره يكفي ذلك موهنا لها، واحتمال اختصاص المتحير بفاقد الظن أيضا مع العلم خلاف ظاهر الصحيح المزبور وغيره في ثبوت التحير بمجرد فقد العلم " فهي أيضا واضحة المنع، فإن الصحيح قد أوكل إلى مشيته الجهة التي تصلى إليها ومشية
ومع ذلك، فحيث إن موضوعها " المتحير " فلا تنافي الصحيحة الأخرى، إذ بالتحري وحصول الظن بضميمة أن الشارع جعل المظنون كافيا في الاستقبال تتعين وظيفته وترتفع حيرته ويخرج عن عنوان " المتحير " الموضوع في الصحيحة، هذا.
ومنها، مصحح زرارة الذي رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير؟ فقال: يصلي حيث يشاء (1).
وسند الحديث إلى " ابن أبي عمير " صحيح، وإرسال مثله الذي عمل الأصحاب بمراسيله ولا يروي إلا عن ثقة لا يضر ولا يوجب للسند ضعفا، كما أن دلالته واضحة يدل بوضوح على أن المتحير يصلي إلى أي جهة شاء.
وأما الخدشة في دلالته، كما في الجواهر بما لفظه " على إرادة ما رجح وقوى في نفسه بما شاء لمعلومية أن العاقل لا يشاء إلا المرجح فيما يشاءه، وعلى تقديره يكفي ذلك موهنا لها، واحتمال اختصاص المتحير بفاقد الظن أيضا مع العلم خلاف ظاهر الصحيح المزبور وغيره في ثبوت التحير بمجرد فقد العلم " فهي أيضا واضحة المنع، فإن الصحيح قد أوكل إلى مشيته الجهة التي تصلى إليها ومشية