____________________
وربما يعد معارضا لهما مرسل " خداش " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو اظلمت فلم تعرف السماء كما وأنتم سواء في الاجتهاد! فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجود (1).
بتقريب: أنه نهى عن العمل بالظن بلسان لازمه عدم جوازه في شئ من الموارد. ولعل مثله كان متمسك " الشيخين " بملاحظة أن مورده فقدان الأمارات السماوية.
لكنك خبير بأن وجه النهي عنه في المورد أن لا يلزم عمل بالاجتهاد، وهو غير مختص بوقت دون وقت وبأمارة دون أخرى.
والحق أنه حيث إن من المعلوم: أن المتنازع فيه بين الخاصة والعامة هو الاجتهاد في الأحكام لا الموضوعات، فهو دليل على أن مورد كلام الرواية أيضا فتوى كلية. وبقرينة جواب الإمام عليه السلام يعلم أن هذه الفتوى هي الصلاة إلى طرف واحد عند التحير، كما في صحيح " ابن مسلم " ومرسل " ابن أبي عمير " أيضا.
ففي الأول عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (2). وفي الثاني عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء (3).
فهذه الصحيحة والمرسلة دلتا على اكتفاء المتحير بجهة واحدة، إلا أن رواية " خداش " شاهدة على أن فتوى العامة أيضا كانت هي الاكتفاء بجهة واحدة لدى التحير وكانت هذه الفتوى عن اجتهاد ونسبوها إلى الخاصة وحسبوا أنها مبنية على الاجتهاد عند الخاصة أيضا، فأجاب عليه السلام بأنه ليس فتواه، بل الحكم هو إتيان الصلاة إلى أبع وجوه وهو حكم بالاحتياط ليس من الفتوى في شئ (4)،
بتقريب: أنه نهى عن العمل بالظن بلسان لازمه عدم جوازه في شئ من الموارد. ولعل مثله كان متمسك " الشيخين " بملاحظة أن مورده فقدان الأمارات السماوية.
لكنك خبير بأن وجه النهي عنه في المورد أن لا يلزم عمل بالاجتهاد، وهو غير مختص بوقت دون وقت وبأمارة دون أخرى.
والحق أنه حيث إن من المعلوم: أن المتنازع فيه بين الخاصة والعامة هو الاجتهاد في الأحكام لا الموضوعات، فهو دليل على أن مورد كلام الرواية أيضا فتوى كلية. وبقرينة جواب الإمام عليه السلام يعلم أن هذه الفتوى هي الصلاة إلى طرف واحد عند التحير، كما في صحيح " ابن مسلم " ومرسل " ابن أبي عمير " أيضا.
ففي الأول عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (2). وفي الثاني عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء (3).
فهذه الصحيحة والمرسلة دلتا على اكتفاء المتحير بجهة واحدة، إلا أن رواية " خداش " شاهدة على أن فتوى العامة أيضا كانت هي الاكتفاء بجهة واحدة لدى التحير وكانت هذه الفتوى عن اجتهاد ونسبوها إلى الخاصة وحسبوا أنها مبنية على الاجتهاد عند الخاصة أيضا، فأجاب عليه السلام بأنه ليس فتواه، بل الحكم هو إتيان الصلاة إلى أبع وجوه وهو حكم بالاحتياط ليس من الفتوى في شئ (4)،