____________________
من الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حالها، فإنها غير متوانية قطعا، إذ لو أردت الاتيان لما أمكنها.
وأما من أدركت من الوقت هذا المقدار: فلو سلم صدق " المتوانية " عليها فالاطلاق المستفاد من هذه الرواية مقيدة بما مر من موثقة " يونس " ورواية " عبد الرحمن ".
وهكذا يمكن الاستدلال لنفي القضاء عمن سواها بموثقة سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة؟
فقال: تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين (1).
وتقريب الاستدلال بها: أن الظاهر من " القضاء " فيها هو القضاء الاصطلاحي الذي هو إتيان العمل خارج وقته، فاحتمال إرادة النهي عن الركعتين الباقيتين متصلتين بما أتت به أداء خلاف الظاهر، والمراد من الركعتين: إما الأخيرتان فتدل بلا مؤنة على عدم لزوم القضاء، إذ الأولتان أتت بهما والأخيرتان حكم بعدم قضائهما، وإما الأولتان فمنطوقها عدم قضائهما، لكنه لما كان قضاء ركعتين من صلاة مستقلا (2) خلاف المعهود المرتكز، فلا محالة يكون قوله " فلا تقضي الركعتين " كناية عن عدم وجوب قضاء الصلاة جميعا، فالرواية بكلا احتماليها تدل على عدم وجوب قضاء الصلاة، وإطلاقها كما ترى يعم ما إذا لم يمض من أول الوقت مقدار أداء جميع الصلاة بحسب حالها أيضا، فتدل على عدم وجوب القضاء لمن صلت ركعتين مطلقا، وبضميمة الاجماع على عدم الفصل بينه وبين من لم تصل شيئا يستفاد عدم وجوب القضاء على من أدركت الوقت طاهرا مطلقا، إلا أنها تخصص بالروايتين
وأما من أدركت من الوقت هذا المقدار: فلو سلم صدق " المتوانية " عليها فالاطلاق المستفاد من هذه الرواية مقيدة بما مر من موثقة " يونس " ورواية " عبد الرحمن ".
وهكذا يمكن الاستدلال لنفي القضاء عمن سواها بموثقة سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة؟
فقال: تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين (1).
وتقريب الاستدلال بها: أن الظاهر من " القضاء " فيها هو القضاء الاصطلاحي الذي هو إتيان العمل خارج وقته، فاحتمال إرادة النهي عن الركعتين الباقيتين متصلتين بما أتت به أداء خلاف الظاهر، والمراد من الركعتين: إما الأخيرتان فتدل بلا مؤنة على عدم لزوم القضاء، إذ الأولتان أتت بهما والأخيرتان حكم بعدم قضائهما، وإما الأولتان فمنطوقها عدم قضائهما، لكنه لما كان قضاء ركعتين من صلاة مستقلا (2) خلاف المعهود المرتكز، فلا محالة يكون قوله " فلا تقضي الركعتين " كناية عن عدم وجوب قضاء الصلاة جميعا، فالرواية بكلا احتماليها تدل على عدم وجوب قضاء الصلاة، وإطلاقها كما ترى يعم ما إذا لم يمض من أول الوقت مقدار أداء جميع الصلاة بحسب حالها أيضا، فتدل على عدم وجوب القضاء لمن صلت ركعتين مطلقا، وبضميمة الاجماع على عدم الفصل بينه وبين من لم تصل شيئا يستفاد عدم وجوب القضاء على من أدركت الوقت طاهرا مطلقا، إلا أنها تخصص بالروايتين