____________________
ولا باطلاقها، بل هي مختصة بما إذا كان العدول من حاضرة إلى حاضرة أو فائتة.
لكنه استدل على جواز العدول في القضاء - في مصباح الفقيه - بما حاصله:
أنه لما كان الأداء والقضاء حقيقة واحدة، فكل ما دل على جواز العدول في الأداء يدل على جوازه في قضائه أيضا باطلاقه (1). ولو أشكل فاستصحاب جواز العدول على هذا المبنى جار بلا إشكال، هذا.
لكن وحدة حقيقة الأداء والقضاء مما لم يثبت. إلا أنه لا يبعد دعوى: أن العرف يلغي الخصوصية في الأخبار عن الحاضرة إلى الفائتة أيضا ويرى أن جواز العدول حكم كل لاحقة بالنسبة إلى سابقتها، بل قد تشعر صحيحة " زرارة " بأن الأمر بالعدول من لوازم اعتبار الترتيب والأمر به، وحينئذ فاستفادة العموم تصير
لكنه استدل على جواز العدول في القضاء - في مصباح الفقيه - بما حاصله:
أنه لما كان الأداء والقضاء حقيقة واحدة، فكل ما دل على جواز العدول في الأداء يدل على جوازه في قضائه أيضا باطلاقه (1). ولو أشكل فاستصحاب جواز العدول على هذا المبنى جار بلا إشكال، هذا.
لكن وحدة حقيقة الأداء والقضاء مما لم يثبت. إلا أنه لا يبعد دعوى: أن العرف يلغي الخصوصية في الأخبار عن الحاضرة إلى الفائتة أيضا ويرى أن جواز العدول حكم كل لاحقة بالنسبة إلى سابقتها، بل قد تشعر صحيحة " زرارة " بأن الأمر بالعدول من لوازم اعتبار الترتيب والأمر به، وحينئذ فاستفادة العموم تصير