____________________
مطلقا، لكنهما تقيدان بصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها (1). فإن ظاهرها وجوب قضاء الصلاة التي أدرك من وقتها بمقدار يتمكن فيه من أدائها بحسب حاله. ولا يخفى إمكان فرض وقوع الإفاقة أول الوقت أو وسطه بأن أغمي عليه ثانيا بعد الإفاقة بذاك المقدار، وإطلاق الصحيحة يشمله بلا إشكال. ومثل هذه الصحيحة أيضا أخبار أخر. هذا كله في المغمى عليه.
وأما المجنون: فلم يرد فيه نص بالخصوص، إلا عموم قوله عليه السلام " كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " ومقتضاه - كما عرفت - أن لا يجب عليه القضاء إذا عرضه الجنون في الوقت مطلقا، لكن الاجماع واقع على عدم الفصل بين العناوين الثلاثة، فهو حجة على التقييد هاهنا.
(*) ظاهره (قدس سره) تقييد وجوب المبادرة بما كان له هذا المقدار، لكن
وأما المجنون: فلم يرد فيه نص بالخصوص، إلا عموم قوله عليه السلام " كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " ومقتضاه - كما عرفت - أن لا يجب عليه القضاء إذا عرضه الجنون في الوقت مطلقا، لكن الاجماع واقع على عدم الفصل بين العناوين الثلاثة، فهو حجة على التقييد هاهنا.
(*) ظاهره (قدس سره) تقييد وجوب المبادرة بما كان له هذا المقدار، لكن