____________________
وفيه: أنه وإن كان التحقيق إمكان ثبوت جزء مستحبي للعمل بأن لم يضر تركه به ولو أتى كان جزء له - كما في نقش البيت بنقوش مثلا إذا لم يوجبه المولى - إلا أن عدم الأمر به لا يوجب بطلانه، لما حقق في محله: من الاكتفاء في صحه العبادة باتيانها بداعي حسنها الذاتي المستكشف عنه باطلاق الدليل وفهم العرف، كما في جميع موارد التزاحم (1).
الثالث: أنه لمكان عدم الأمر به فلو أتى به لأتى به تشريعا وهو محرم مبطل.
وفيه أولا: أنه لا يحتاج في إتيانه إلى التشريع، لما عرفت من كفاية الاتيان بداعي الملاك. وثانيا: أن ما ثبت حرمته هي البدعة في الدين، وأما إتيان عمل بداعي أمره تعالى مع العلم بأنه لم يأمر به فهذا القصد والداعي غير معقول، ولو سلم فلا دليل على سراية الحرمة من القصد إلى العمل الخارجي حتى توجب حرمته (2).
الرابع: أنه تكلم عمدي فيبطل الصلاة بمقتضى ما دل على بطلان الصلاة به.
الثالث: أنه لمكان عدم الأمر به فلو أتى به لأتى به تشريعا وهو محرم مبطل.
وفيه أولا: أنه لا يحتاج في إتيانه إلى التشريع، لما عرفت من كفاية الاتيان بداعي الملاك. وثانيا: أن ما ثبت حرمته هي البدعة في الدين، وأما إتيان عمل بداعي أمره تعالى مع العلم بأنه لم يأمر به فهذا القصد والداعي غير معقول، ولو سلم فلا دليل على سراية الحرمة من القصد إلى العمل الخارجي حتى توجب حرمته (2).
الرابع: أنه تكلم عمدي فيبطل الصلاة بمقتضى ما دل على بطلان الصلاة به.