____________________
كلام السائل يمنع عن انعقاد مفهوم لها في عدم وجوبه على غيرها.
ومثلها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم (1).
فإنها أيضا ظاهرة في وجوب القضاء على المرأة إذا فاجأها الحيض ولم تصل وهي قادرة على أدائها، إلا أن انعقاد المفهوم لها في نفي وجوب القضاء عمن لم تقدر على أدائها ممنوع مع صراحتها في وقوع القيد في كلام السائل، هذا.
ولكنه يمكن الاستدلال على عدم وجوبه على غيرها بما رواه عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي (2).
وذلك: أنه وإن ورد فيمن خرجت من الحيض آخر الوقت، إلا أنه يلغي الخصوصية عنه عرفا ويستفاد منه قاعدة كلية هي " أن الحائض إن توانت في أداء الصلاة وجب عليها القضاء وإلا فلا " (3) فتدل على عدم وجوب القضاء لمن لم تدرك
ومثلها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم (1).
فإنها أيضا ظاهرة في وجوب القضاء على المرأة إذا فاجأها الحيض ولم تصل وهي قادرة على أدائها، إلا أن انعقاد المفهوم لها في نفي وجوب القضاء عمن لم تقدر على أدائها ممنوع مع صراحتها في وقوع القيد في كلام السائل، هذا.
ولكنه يمكن الاستدلال على عدم وجوبه على غيرها بما رواه عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي (2).
وذلك: أنه وإن ورد فيمن خرجت من الحيض آخر الوقت، إلا أنه يلغي الخصوصية عنه عرفا ويستفاد منه قاعدة كلية هي " أن الحائض إن توانت في أداء الصلاة وجب عليها القضاء وإلا فلا " (3) فتدل على عدم وجوب القضاء لمن لم تدرك