____________________
غير مناف لكونه مكلفا فيه - كما لا يخفى - فجب عليه القضاء بمضي مجرده. هذا مقتضى القواعد العامة.
وأما الأدلة الخاصة:
فأما في الحائض: فالمستفاد من موثق الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام، قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟
قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر، قال:
وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيقت [فضيعت - خ ل] صلاة الظهر فوجب عليها قضائها (1).
فالمستفاد من هذه الموثقة وإن كان إناطة وجوب القضاء وعدمه بادراك جميع وقت الفضيلة طاهرا إلا أنه معرض عنه بل مجمع على خلافه، فيجب الرجوع إلى الأخبار الأخر:
فمنها: موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى حاضت؟ قال: تقضي إذا طهرت (3).
وظاهرها بملاحظة قوله " فاخرت الخ " أنها كانت قادرة على الاتيان بها بحسب حالها، فتدل على وجوب القضاء لمثلها، إلا أن احتمال وقوع التقييد في
وأما الأدلة الخاصة:
فأما في الحائض: فالمستفاد من موثق الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام، قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟
قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر، قال:
وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيقت [فضيعت - خ ل] صلاة الظهر فوجب عليها قضائها (1).
فالمستفاد من هذه الموثقة وإن كان إناطة وجوب القضاء وعدمه بادراك جميع وقت الفضيلة طاهرا إلا أنه معرض عنه بل مجمع على خلافه، فيجب الرجوع إلى الأخبار الأخر:
فمنها: موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى حاضت؟ قال: تقضي إذا طهرت (3).
وظاهرها بملاحظة قوله " فاخرت الخ " أنها كانت قادرة على الاتيان بها بحسب حالها، فتدل على وجوب القضاء لمثلها، إلا أن احتمال وقوع التقييد في