____________________
وفيه ما لا يخفى، إذ المفروض في السؤال انكشاف وقوع الصلاة بتمامها في الوقت، ولذلك حكم عليه السلام بصحتها، فالحكم بالصحة لا يدل على جواز الدخول في الصلاة بغير يقين والاكتفاء بها وإن لم يتبين وقوعها في الوقت، بل النهي عن العود دليل على عدم جواز الدخول في الصلاة بغير يقين، ولعل الوجه فيه أنه قد لا ينكشف الوقت ولا يجوز الاكتفاء بها.
ومنها: صحيحة زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضي صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا (1).
بتقريب أن الصحيحة شاملة لما كان دخوله في الصلاة بظن أيضا (2) ومفهومها عدم وجوب الإعادة مع عدم كشف الخلاف.
وهو مختص بحسب الظاهر بما كان في السماء مانع.
ومنها: الأخبار الواردة في من أفطر بظن أن الشمس قد غابت ثم انجلت فرآها: من أن صومه صحيح ولا يجب عليه القضاء.
ففي موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم، قال:
حين يبدو ثلاثة أنجم. وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك؟ قال: ليس عليه قضاء (3).
وفي خبر أبي الصباح الكاني - الذي لا يبعد اعتبار سنده - قال: سألت
ومنها: صحيحة زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضي صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا (1).
بتقريب أن الصحيحة شاملة لما كان دخوله في الصلاة بظن أيضا (2) ومفهومها عدم وجوب الإعادة مع عدم كشف الخلاف.
وهو مختص بحسب الظاهر بما كان في السماء مانع.
ومنها: الأخبار الواردة في من أفطر بظن أن الشمس قد غابت ثم انجلت فرآها: من أن صومه صحيح ولا يجب عليه القضاء.
ففي موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم، قال:
حين يبدو ثلاثة أنجم. وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك؟ قال: ليس عليه قضاء (3).
وفي خبر أبي الصباح الكاني - الذي لا يبعد اعتبار سنده - قال: سألت