____________________
القصد. والقصد الاجمالي إنما يكفي فيما أوقع التفاته وقصده على الكلي، سواء اشتبه عليه حال الفرد أم لا. وأما لو أريد من القصد الاجمالي هذا الأخير، فهو غير كاف قطعا فيما تبين خلافه. كيف! ولو كان كافيا لما احتيج إلى العدول أصلا، وحينئذ فما وقع منه بنية الظهر لا دليل على أنه يعد من العصر أصلا، هذا (1).
فالحق أن يقال: إنه بعد العدول إلى الظهر إما لا يأتي بشئ بعنوان الظهر أو يأتي بجزء غير ركني أو يأتي بركن، فحيث إنه لم يكن عليه الظهر واقعا وأدلة العدول مختصة بما كان المعدول إليه على ذمته، فلا دليل على انقلابها ظهرا بمجرد العدول، بل الاستصحاب يقضي ببقائها عصرا، فلو لم يأت بعد العدول بشئ أصلا، فلا دليل على كون نية العدول بمجرده مبطلا للصلاة، فمقتضى الاستصحاب صحتها وينضم بها سائر الأجزاء بنية العصر، فيكون جميع الصلاة بنية العصر.
وإن أتى بجزء غير ركني، فهذا الجزء وإن وقع بنية الظهر فلا دليل على عده من العصر، إلا أنه لا دليل على إبطال الصلاة به أيضا، إذ هو من الزيادة الغير
فالحق أن يقال: إنه بعد العدول إلى الظهر إما لا يأتي بشئ بعنوان الظهر أو يأتي بجزء غير ركني أو يأتي بركن، فحيث إنه لم يكن عليه الظهر واقعا وأدلة العدول مختصة بما كان المعدول إليه على ذمته، فلا دليل على انقلابها ظهرا بمجرد العدول، بل الاستصحاب يقضي ببقائها عصرا، فلو لم يأت بعد العدول بشئ أصلا، فلا دليل على كون نية العدول بمجرده مبطلا للصلاة، فمقتضى الاستصحاب صحتها وينضم بها سائر الأجزاء بنية العصر، فيكون جميع الصلاة بنية العصر.
وإن أتى بجزء غير ركني، فهذا الجزء وإن وقع بنية الظهر فلا دليل على عده من العصر، إلا أنه لا دليل على إبطال الصلاة به أيضا، إذ هو من الزيادة الغير