____________________
الثاني: أنه هل لا يجوز العدول بعد أن يركع؟
الثالث: أنه على فرض عدم الجواز بعده هل يصح الصلاة عشاء أم لا؟
أما الأول: فالظاهر جواز العدول. والدليل عليه قوله عليه السلام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات، ثم يصلي العتمة بعد ذلك (1).
ومحل الاستدلال إطلاق قوله عليه السلام " فإذا ذكرها وهو في الصلاة بدأ بالتي نسي " فإن البدئة بالمنسية وإن احتملت بدوا: قطع الصلاة واستيناف المنسية، وبابتداء المنسية وقرائتها بين الصلاة التي بيده، والعدول عنها إلى المنسية، إلا أن ذيلها المفسر لها يعين الاحتمال الأخير وأن المراد بالبدأة بها هو العدول إليها لا غير، وحينئذ فاطلاق هذه الفقرة يشمل ما إذا قام في الرابعة أيضا وإن استلزم العدول وقوع زيادة. إلا أنها زيادة غير ركنية، فلا تضر بعد ما وقعت في المعدول إليها عن سهو. ويؤيد هذا الاطلاق قوله عليه السلام متصلا بالفقرة المذكورة " وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة " فإن إطلاقه يشمل ما إذا كان التذكر بعد تمام التشهد مع أن العدول حينئذ مستلزم لزيادة التشهد، كما لا يخفى.
وأما الثاني: فقد يقال بأن إطلاق الفقرة المزبورة من المعتبرة يقتضي جواز
الثالث: أنه على فرض عدم الجواز بعده هل يصح الصلاة عشاء أم لا؟
أما الأول: فالظاهر جواز العدول. والدليل عليه قوله عليه السلام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات، ثم يصلي العتمة بعد ذلك (1).
ومحل الاستدلال إطلاق قوله عليه السلام " فإذا ذكرها وهو في الصلاة بدأ بالتي نسي " فإن البدئة بالمنسية وإن احتملت بدوا: قطع الصلاة واستيناف المنسية، وبابتداء المنسية وقرائتها بين الصلاة التي بيده، والعدول عنها إلى المنسية، إلا أن ذيلها المفسر لها يعين الاحتمال الأخير وأن المراد بالبدأة بها هو العدول إليها لا غير، وحينئذ فاطلاق هذه الفقرة يشمل ما إذا قام في الرابعة أيضا وإن استلزم العدول وقوع زيادة. إلا أنها زيادة غير ركنية، فلا تضر بعد ما وقعت في المعدول إليها عن سهو. ويؤيد هذا الاطلاق قوله عليه السلام متصلا بالفقرة المذكورة " وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة " فإن إطلاقه يشمل ما إذا كان التذكر بعد تمام التشهد مع أن العدول حينئذ مستلزم لزيادة التشهد، كما لا يخفى.
وأما الثاني: فقد يقال بأن إطلاق الفقرة المزبورة من المعتبرة يقتضي جواز