عليه أحكام خاصة من حرمة تنجيسه ووجوب إزالة النجاسة عنه إلى غير ذلك من الواجبات والمستحبات، وحيثية كونه وقفا عاما وأنه حبس يتضمن فك الملك، ويجوز للمسلمين الانتفاع به في الصلاة ونحوها.
وقد عرفت سابقا (1) القول بانفكاك إحدى الجهتين عن الأخرى فيما إذا وقف أرضا للصلاة فيها، فإنه وقف لا يترتب حكم المسجد عليه، بل حكم الوقف العام، ومن البين أن حيثية المسجدية وكون شخص الأرض بيتا لله تعالى متقومة بشخص هذه الأرض عينها، وأحكام المسجدية أحكام عين هذه الأرض لا أحكام لها بما هي مال محفوظ في ضمن أرض أخرى، فلذا لا ينفك أحكام المسجد عنه، ولا يجوز بيع المسجد بما هو مسجد.
وأما بعض الأحكام الأخر الثابت للوقف العام الذي لا يكون منافيا للمسجدية فالمقتضي له موجود والمانع عنه مفقود، كإجارته للزراعة ونحوها متحفظا على الآداب المخصوص بها المسجد، كما في كلام كاشف الغطاء (قدس سره) المنقول في المتن، فإنه حيث يتوقف حفظ هذا الوقف على إجارته لصرف الأجرة في تعميره مثلا أو في إحداث مسجد آخر، والمفروض عدم منافاته للمسجدية حيث إن المفروض عدم التمكن من الانتفاع به في الصلاة أو عبادة أخرى فلا منافي للانتفاع به في الزراعة ونحوها، فالمقتضي للإجارة - وهو حفظ الوقف - موجود، والمانع - من حيثية المسجدية - مفقود.
وأما أجزاء المسجد فبحسب القاعدة حالها حال المسجد في عدم جواز البيع، وفي جواز ما لا ينافي مسجدية شخص هذا المسجد، والتفصيل - كما عن جماعة - بينهما بلا دليل، فإن هذا البناء الخاص بمجموعه مسجد لا عرصته فقط، كما يشهد له ترتب أحكام المسجد على حائطه وسقفه وسائر أجزائه من حرمة تنجيسه ووجوب إزالة النجاسة عنه، ولا فرق أيضا بين البناء الموجود حال جعله مسجدا والبناء المتجدد له بعد فرض جعله بعنوان عمارة المسجد بما هو مسجد، فإنه أيضا