يابن هشام أهلك الناس اللبن * فكلهم يغدو بقوس وقرن (1) وقيل: هي الجعبة ما كانت.
وفي حديث ابن الأكوع: " صل في القوس واطرح القرن "؛ وإنما أمره بنزعه لأنه كان من جلد غير ذكي ولا مدبوغ.
وفي حديث آخر: " الناس يوم القيامة كالنبل في القرن "، أي مجتمعون مثلها.
وفي حديث عمير بن الحمام:
فأخرج تمرا من قرنه أي من جعبته، ويجمع على أقرن وأقران كأجبل وأجبال.
وفي الحديث: تعاهدوا وأقرانكم، أي انظروا هل هي من ذكية أو ميتة لأجل حملها في الصلاة.
وقال ابن شميل: القرن من خشب وعليه أديم قد غري به، وفي أعلاه وعرض مقدمه فرج فيه وشج قد وشج بينه قلات، وهي خشبات معروضات على فم الجفير جعلن قواما له أن يرتطم يشرج ويفتح.
والقرن: السيف والنبل، جمعه قران، كجبال، قال العجاج.
* عليه ورقان القران النصل * والقرن: حبل يجمع بين البعيرين (2)، والجمع الأقران؛ عن الأصمعي.
وفي حديث ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما: الحياء والإيمان في قرن، أي مجموعان في حبل.
والقرن: البعير المقرون بآخر كالقرين؛ قال الأعور النبهاني يهجو جريرا:
ولو عند غسان السليطي عرست * رغا قرن منها وكاس عقير (3) قال ابن بري: وأنكر ابن حمزة أن يكون القرن البعير المقرون بآخر؛ وقال: إنما القرن الحبل الذي يقرن به البعيران؛ وأما قول الأعور: رغا قرن منها، فإنه على حذف مضاف.
والقرن: خيط من سلب يشد في عنق الفدان، وهو قشر يفتل يوثق على عنق كل واحد من الثورين ثم توثق في وسطهما اللومة؛ كالقران، ككتاب جمعه ككتب.
وقرن: جد أويس المتقدم ذكره، وهو بطن من مراد.
والقرن: مصدر الأقرن من الرجال، للمقرون الحاجبين، وقيل: لا يقال أقرن ولا قرناء حتى يضاف إلى الحاجبين.
وفي صفته، صلى الله عليه وسلم " سوابغ في غير قرن "، قالوا: القرن التقاء الحاجبين.
قال ابن الأثير: وهذا خلاف ما روته أم معبد، رضي الله تعالى عنها، فإنها قالت في الحلية الشريفة: أزج أقرن، أي مقرون الحاجبين؛ قال: والأول الصحيح في صفته، وسوابغ حال من المجرور، وهي الحواجب ؛ وقد قرن، كفرح، فهو أقرن بين القرن.
والقرنة، بالضم: الطرف الشاخص من كل شيء. يقال: قرنة الجبل، وقرنة النصل، وقرنة السهم، وقرنة الرمح.
والقرنة: رأس الرحم، أو زاويته، أو شعبته، وهما قرنتان؛ أو مانتأ منه.
وقرن (4) بين الحج والعمرة قرانا، بالكسر: جمع بينهما بنية واحدة، وتلبية واحدة، وإحرام واحد، وطواف واحد، وسعي واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة.
وعند أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه: هو أفضل من الإفراد والتمتع.