صهب خفاف أتين التين عن عرض * يزجين غيما قليلا ماؤه شيما (1) وعبد الرحمن السفاقسي المالكي المعروف بابن التين شارح البخاري معروف.
ورجل تيناء: عذيوط؛ وقد ذكره المصنف، رحمه الله تعالى في تيتأ استطرادا وأغفله هنا.
وغالب بن عمر التياني صاحب أبي علي القالي.
والتيان: من يبيع التين.
والقاضي محمد بن عبد الواحد بن التيان الفقيه المرسي يروي عن أبي علي الغساني وابن الطلاع، وعنه السلفي وهو ضبطه.
وبراق التين: موضع؛ قال الحذلمي:
ترعى إلى جد لها مكين * أكناف خو فبراق التين (2) فصل الثاء مع النون [ثأن]: التثاؤن مهموز، والتثاون، بالواو، والتتاون، بالتاء الفوقية:
أهمله الجوهري.
وهو بمعنى واحد، أي الحيلة والخداع في الصيد كما تقدم.
[ثبن]: ثبن الثوب يثبنه ثبنا وثبانا، بالكسر، إذا ثنى طرفه وخاطه مثل خبنه؛ كما في الصحاح.
أو ثبن الرجل: جعل في الوعاء شيئا وحمله بين يديه كتثبن.
وفي الصحاح تقول: تثبنت الشيء، على تفعلت، إذا جعلته في الثبان، وحملته بين يديك؛ وكذا إذا لفق عليه حجزة سراويله من قدام، انتهى.
والثبين، كأمير، والثبان، بالكسر، والثبنة، بالضم، واقتصر الجوهري على الأخيرة: الموضع الذي تحمل فيه من ثوبك إذا تلحفته أو توشحته، ثم تثنيه بين يديك، ثم تجعل فيه من التمر أو غيره؛ وفي الصحاح: فتجعل فيه شيئا.
وفي حديث عمر، رضي الله تعالى عنه: " إذا مر أحدكم بالحائط فليأكل منه ولا يتخذ ثبانا "؛ يعني بذلك المضطر الجائع يمر بحائط الرجل فيأكل من تمر نخله ما يرد به جوعته؛ قال الفرزدق:
ولا نثر الجاني ثبانا أمامها * ولا انتقلت من رهنه سيل مذنب (4) قال الأزهري: وقيل: ليس الثبان بوعاء، ولكن ما جعل فيه من التمر فاحتمل في وعاء أو في غيره، وقد يحمل الرجل في كمه فيكون ثبانه.
ويقال: قدم فلان بثبان في ثوبه.
قال: ولا أدري ما هو؛ قال: ولا تكون ثبنة إلا ما حمل قدامه وكان قليلا، فإذا عظم فقد خرج من حد الثبان.
وقد أثتبنت في ثوبي، كذا في النسخ، والصواب: أثبنت كأكرمت كما في المحكم.
والمثبنة: كيس تضع فيه المرأة مرآتها وأداتها، يمانية.
وثبنة، كفرحة: ع؛ عن ابن سيده.
وسعيد بن ثبان، كرمان: محدث.
* قلت: والصواب فيه بثان بتقديم الموحدة، وهو الذي روى عنه هارون بن سعيد الإيلي، وهو أخو يوسف الذي تقدم ذكره في بثن، وقد ذكرنا هناك ما يؤيد ما ذهبنا إليه.