ملكه بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع منه، ولا ضمان بسببه، ولكن يكون قد فعل مكروها (1) (انتهى).
وقريب من ذلك ما في القواعد (2) والتحرير (3).
وقال في الدروس في إحياء الموات: ولا حريم في الأملاك، لتعارضها. فلكل أحد أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرر صاحبه ولا ضمان (4) (انتهى).
وفي جامع المقاصد في شرح مسألة تأجيج النار وإرسال الماء في ملكه:
إنه لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للمالك الانتفاع بملكه كيف شاء.
فإن دعت الحاجة إلى إضرام نار في ملكه أو إرسال ماء، جاز فعله وإن غلب على ظنه التعدي إلى الاضرار بالغير (5). (انتهى موضع الحاجة). تصرف المالك لدفع الضرر أقول: تصرف المالك في ملكه إما أن يكون لدفع ضرر يتوجه إليه، وإما أن يكون لجلب منفعة، وإما أن يكون لغوا غير معتد به عند العقلاء.
فإن كان لدفع الضرر فلا إشكال، بل لا خلاف في جوازه، لأن إلزامه بتحمل الضرر، وحبسه على ملكه لئلا يتضرر الغير، حكم ضرري منفي، مضافا إلى عموم: (الناس مسلطون [على أموالهم] (6)).
والظاهر عدم الضمان أيضا عندهم، كما صرح به جماعة، منهم الشهيد (7)