[الدليل الخامس: لزوم الحرج] الخامس من حجج القائلين بالمواسعة: لزوم الحرج العظيم، الذي يشهد بنفيه الأدلة الثلاثة، بل الأربعة.
الايراد عليه ويرد عليه أن الحرج لا يلزم إلا مع كثرة الفوائت، وحينئذ فإن كان لزومه على وجه يرتفع به التكليف حكم بمقتضاه، كما يحكم القائل بالمواسعة عند ظن طرو العجز، وكما يحكم بسقوط القيام في الصلاة عند تعسره فلا يتعدى إلى صورة عدم لزوم الحرج، لقلة الفوائت.
وليس المقام مما يقضي لزوم الحرج بتشريع المواسعة في جميع الأفراد حتى مع عدم الحرج، بأن يكون لزوم الحرج مؤسسا للحكم، لأن ذلك إنما هو فيما كان العسر في أغلب الموارد فيتبعها النادر، كما في تشريع القصر في السفر للحرج، وتشريع طهارة الحديد، وغير ذلك، وليس كذلك ما نحن فيه قطعا (1).
فاندفع ما يقال: إن غرض المستدل أن المشقة النوعية الثابتة في فورية القضاء يقتضي - بحسب الحكمة المرعية في الشريعة السمحة السهلة - نفيها مطلقا، وإن انتفت المشقة الشخصية في ثبوتها في بعض الأحيان.
هذا مع إمكان معارضته بأن حكمة عدم وقوع المكلف في تهلكة (2) بقائه