أيضا، ولا يقدح تقادم الزنا في صحة الشهادة، ولا يسقط بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم.
والتوبة قبل قيام البينة تسقط الحد لا بعدها ويسقط بدعوى الجهالة والشبهة مع إمكانهما في حقه، وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد.
وهو أقسام ثمانية:
أحدها: القتل، وهو للزاني بالمحرم كالأم والأخت، والذمي إذا زنى بمسلمة، والزاني مكرها للمرأة، ولا يعتبر الإحصان هنا، ويجمع له بين الجلد ثم القتل على الأقوى.
وثانيها: الرجم، ويجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الرق يغدو عليه ويروح إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق وإن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المني.
وبذلك تصير المرأة محصنة، ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق إذا كانت العدة رجعية بخلاف البائن، والأقرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصن، وإن كان شابا فيبدأ بالجلد، ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة أو لم تصبه الحجارة على قول، وإلا لم يعد. وتبدأ الشهود وفي المقر الإمام، وينبغي إعلام الناس وقيل يجب حضور طائفة وأقلها واحد، وقيل ثلاثة، وقيل عشرة وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه، وقيل لا يرجم