اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٥
أيضا، ولا يقدح تقادم الزنا في صحة الشهادة، ولا يسقط بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم.
والتوبة قبل قيام البينة تسقط الحد لا بعدها ويسقط بدعوى الجهالة والشبهة مع إمكانهما في حقه، وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد.
وهو أقسام ثمانية:
أحدها: القتل، وهو للزاني بالمحرم كالأم والأخت، والذمي إذا زنى بمسلمة، والزاني مكرها للمرأة، ولا يعتبر الإحصان هنا، ويجمع له بين الجلد ثم القتل على الأقوى.
وثانيها: الرجم، ويجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الرق يغدو عليه ويروح إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق وإن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المني.
وبذلك تصير المرأة محصنة، ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق إذا كانت العدة رجعية بخلاف البائن، والأقرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصن، وإن كان شابا فيبدأ بالجلد، ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة أو لم تصبه الحجارة على قول، وإلا لم يعد. وتبدأ الشهود وفي المقر الإمام، وينبغي إعلام الناس وقيل يجب حضور طائفة وأقلها واحد، وقيل ثلاثة، وقيل عشرة وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه، وقيل لا يرجم
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257