الظهر إلى أن غربت الشمس وأنه يقدم الظهر إن لم يخف فوت المغرب (1) وكذا رواية أبي بصير المتقدمة فيمن نسي الظهر حتى دخل قت العصر (2)، فراجع ولاحظ.
ولأجل هذه الأخبار الخاصة يحمل ما دل (3) بإطلاقه على الأمر بتقديم الفائتة في السعة، المحمول على الاستحباب - بناء على القول بالمواسعة - على إرادة سعة قت الفضيلة، دون مطلق الوقت، فلا يوجد في المقام خبر يدل على الأمر بتقديم الفائتة مع ضيق وقت الفضيلة.
ودعوى موافقته للاحتياط، للخروج به عن خلاف من أوجب التقديم.
معارضة بموافقة تقديم الحاضرة في هذه الاحتياط، للخروج به عن خلاف من جعل وقت الفضيلة وقتا اختيارا.
مع أن أهل المضايقة (4) قائلون بهذا القول كالشيخين (5) والعماني (6) والحلبي (7) فهم قائلون بوجوب تقديم الحاضرة في هذه الصورة: مضافا إلى ما عرفت في نقل الأقوال من ظهور عبارة بعض القدماء بوجوب تقديم الحاضرة (8).
وأما استحباب تقديم الفائتة مع سعة وقت الفضيلة أو بعد فواته، فلما تقدم من الأخبار التي استدل بها أهل المضايقة (9) من الأمر بتقديم الفائتة، أو