الضرر الاختياري وغير الاختياري [التنبيه] الخامس لا فرق في هذه القاعدة بين أن يكون المحقق لموضوع الحكم الضرري من اختيار المكلف (1) أو لا باختياره، ولا في اختياره بين أن يكون جائزا شرعا أو محرما، فإذا صار المكلف باختياره سببا لمرض أو عدو يتضرر به سقط وجوب الصوم والحج، لكونه حكما ضرريا. وكذا إذا أجنب نفسه مع العلم بتضرره بالغسل، أو قصر (2) في الفحص عن قيمة ما باعه فصار مغبونا.
نعم لو أقدم على أصل التضرر - كالإقدام على البيع بدون ثمن المثل عالما - فمثل هذا خارج عن القاعدة، لأن الضرر حصل بفعل الشخص لا من حكم الشارع.
فما ذكره بعض - في وجه وجوب رد المغصوب إلى مالكه وإن تضرر الغاصب بذلك - من أنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه بسبب الغصب (3)، لا يخلو عن نظر.
ويمكن أن يوجه ذلك بملاحظة ما ذكرنا في الأمر السابق من أن مقتضى القاعدة عدم جواز الاضرار بالغير لئلا يتضرر الشخص، وعدم وجوب التضرر لأجل دفع الضرر عن الغير. فكما أن إحداث الغصب - لئلا يتضرر بتركه - حرام، وجوازه منفي بقاعدة [نفي] (4) الضرر، كذلك إبقاؤه حرام غير