بشهادة العرف إلى غير هذه الصورة.
الثالث عشر ورود رواية ضعيفة في خصوصيات ما علم استحبابه لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئين، فلا إشكال في استحباب المتيقن إذا كان بينهما قدر متيقن، ولا فيما إذا كانا متباينين ولم يكن قدر متيقن، وإنما الكلام في استحباب غير المتيقن إذا ورد رواية ضعيفة أو فتوى فقيه، وفي استحباب أحد المتباينين.
مثال الأول: ما إذا ورد رواية أو فتوى باستحباب الزيارة الجامعة ولو مع عدم الغسل وباستحباب النافلة ولو إلى غير القبلة، وزيارة عاشوراء مع فقد بعض الخصوصيات.
ومثال الثاني: ما إذا تردد المسح المستحب بثلاث أصابع بين أن يكون طولا وأن يكون عرضا وكان على كل منهما رواية أو فتوى، فهل في الاقتصار على أحدهما ثواب من باب التسامح؟ والكلام قد يقع من باب الاحتياط، وقد يقع من باب الأخبار.
أما من باب الاحتياط: فالظاهر أن الاتيان بالفرد المشكوك في الأول وبأحد المتبائنين في الثاني لاحتمال مصادفته لرضا المولى لا يخلو عن رجحان، وإن كان دون رجحان الاتيان بالمتيقن في الأول والجمع بين المحتملين في الثاني، لاستقلال العقل بالفرق بين من لم يتعرض للامتثال رأسا وبين من تعرض له بإتيان المحتمل، كما أن الاقدام على محتمل المبغوضية لا يخلو عن مرجوحية، وإن لم يجمع بين محتملاته.
نعم، لا يسمى هذا احتياطا، لأن الاحتياط لغة وعرفا هو إحراز المقصود الواقعي سواء كان دفع ضرر أو جلب نفع، ويعبر عنه: الأخذ بالأوثق، وهو لا يتحقق إلا إذا انحصر المحتمل في المأتي به بأن لا يكون في الواقع محتمل سواه