ودعوى أنه يستكشف من إطلاق، الأمر الشامل لهذا الشخص كونه مكلفا بالفعل في هذا الزمان، فيكشف عن سقوط الشرط بالنسبة إليه.
مدفوعة بأن الأمر إذا تعلق بالفعل المستجمع للشرائط، فإطلاقه نافع عند تمكن المكلف عن المأمور به، فإذا فرض عجزه في زمان خرج عن الاطلاق.
نعم لو فرض دليل دال - ولو بالاطلاق - على أن مجرد العجز عن الشرط - في جزء من أجزاء وقت الواجب - مسقط لاعتباره في ذلك الجزء، تعين بقاء التكليف بالفعل في ذلك الجزء من الزمان، فيأتي به بحسب الامكان، لكن هذا لا ضابط له فقد يوجد في بعض الشروط ولا يوجد في الآخر، والكلام في أن مجرد العجز في جزء ن الزمان يوجب سقوط اعتباره ليبقى إطلاق الأمر الشامل لذلك الجزء سليما عن التقييد بذلك الشرط.
الخامس: أنه لو كان عليه فوائت ولم يتسع الوقت إلا لمقدار الحاضرة بعض تلك الفوائت، فقد عرفت أن يجب تقديم ذلك البعض على الحاضرة عند أهل المضايقة، بناء على أن اشتراط الترتيب ينحل إلى شروط متعددة، عند تعدد الفوائت، فالممكن منها لا يسقط بالمتعذر، لا أن الشرط تقديم المجموع من حيث المجموع حتى يسقط اعتباره عند تعذر الجميع مع احتمال هذا أيضا وقد تقدم ذلك في الجواب عن دليل العسر والحرج (1) وحينئذ فهل يجب تقديم ما أمكن تقديمه وإن أفضى إلى اختلال الترتيب بين الفوائت، مثلا إذا كان عليه ظهر وصبح وذكرهما في وقت لا يسع إلا للحاضرة وصلاة الصبح، فهل يجب تقديم صلاة الصبح على الظهر وإن لزم اختلال الترتيب بينهما وبين الظهر الفائتة، أو يجب تقديم الحاضرة، ليوقع الفوائت على ترتيبها. فيدور الأمر بين إهمال