إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس وبالعكس [التنبيه] الرابع إن مقتضى هذه القاعدة أن لا يجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجه إليه، وأنه لا يجب على أحد دفع الضرر عن الغير باضرار نفسه، لأن الجواز في الأول، والوجوب في الثاني، حكمان ضرريان.
ويترتب على الأول ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إسناد (1) الحائط المخوف وقوعه إلى جذع الجار، خلافا للشيخ رحمه الله مدعيا عدم الخلاف فيه (2).
وقد حمل على ما إذا خاف من وقوعه إهلاك نفس محترمة، إذ يجب حفظ النفس المحترمة (3) غاية الأمر لزوم أجرة المثل للاستناد، كأخذ الطعام قهرا لسد الرمق.
ويمكن حمله على ما لم يتضرر أصلا بحيث يكون كالاستظلال بحائط الغير.
فتأمل.
ويترتب على الثاني جواز إضرار الغير (4). إكراها أو تقية. بمعنى أنه إذا أمر الظالم بإضرار أحد وأوعد على تركه الاضرار بالمأمور - إذا تركه - جاز للمأمور إضرار الغير، ولا يجب تحمل الضرر لرفع الضرر عن الغير.
ولا يتوهم أن هذا من قبيل الأول - لأن المأمور يدفع الضرر عن نفسه بإضرار الغير - لأن المفروض أن الضرر يتوجه إلى الغير أولا، لأن المكره مريد ابتداء تضرر الغير فيأمره وإنما يضره لأجل ترك ما أراده أولا وبالذات.