وإنما هو واجب المصلي خوطب به القاضي، نعم سببه فوات الفعل عن الميت، وزاد على ذلك: أن الميت لا يثاب على ذلك، فعن الانتصار - بعد اختيار أن الولي يقضي الصوم عن الميت إذا لم يكن للميت مال يتصدق به عنه لكل يوم بمد، مدعيا عليه الاجماع، وانفراد الإمامية به، ومخالفة الفقهاء في ذلك إلا أبا ثور - (١) قال: وقد طعن فيما نقوله بقوله تعالى: ﴿وأن ليس للانسان إلا ما سعى﴾ (2) وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يترحم عليه، أو علم ينتفع به) (3) ولم يذكر الصوم عنه.
الجواب عن السيد والجواب عن ذلك: أن الآية إنما تقتضي أن الانسان لا يثاب إلا بسعيه، ونحن لا نقول: إن الميت يثاب بصوم الحي عنه.
وتحقيق القول في هذا الموضع: أن من مات وعليه صوم فقد جعل الله هذه الحالة سببا في وجوب صوم الولي، وسماه قضاء، لأن سببه التفريط المتقدم، والثواب في هذا الفعل لفاعله دون الميت.
فإن قيل: فما معنى قولهم: (صام عنه) إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب، ولا حكم لأجل هذا الفعل؟ قلنا: معنى ذلك أنه صام، وسبب صومه تفريط الميت، وقيل: (صام عنه) من حيث كون التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا الصوم.
وأما الخبر الذي رووه، فمحمول على هذا المعنى أيضا، وأن المؤمن ينقطع