بلغه شئ من الثواب فعمله) فإن الظاهر من (شئ من الثواب) بقرينة فعله هو نفس الفعل المستحب، وكذا الرواية الأولى لمحمد بن مروان (١) والنبوي العامي (٢).
الاعتراض الثالث ومنها: ما قيل: من أن الروايات مختصة بما ورد فيه الثواب، فلا يشمل ما دل على أصل الرجحان ولو استلزمه الثواب.
وأجيب عنه بأن الرجحان يستلزم الثواب، فقد ورد الثواب، ولو بدلالة ما ورد عليه التزاما.
وفيه: أن المخبر بأن الله تعالى قال: (افعلوا كذا) ليس مخبرا بأن الله يثيب عليه، إذ الأمر لا يدل على ترتب الثواب على فعل المأمور به بإحدى الدلالات.
نعم، العقل يحكم باستحقاق الثواب عليه، إلا أن يقال: إن الأخبار بالطلب يستلزم عرفا الأخبار بالثواب.
والأحسن في الجواب أن يقال: كثيرا من الأخبار المتقدمة خال عن اعتبار بلوغ الثواب على العمل، مثل رواية ابن طاووس والنبوي، وقد عرفت أن المراد بالثواب في أوليي روايات هشام وابن مروان كالمراد بالفضيلة في النبوي هو نفس العمل بعلاقة السببية، كما في قوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ (3).
الاعتراض الرابع ومنها: أن هذه الأخبار معارضة بما دل على لزوم طرح خبر الفاسق وجعل احتمال صدقه كالعدم.
وأجيب عنه بأنه لا تعارض، نظرا إلى أن هذه الأخبار لا تدل على جواز الركون إلى خبر الفاسق وتصديقه، وإنما تدل على استحباب ما روى الفاسق استحبابه.