وقوله تعالى: ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (1) فيقال: إن من فوت على غيره منفعة - كأن حبسه عن عمله - جاز له أخذ ما يساوي تلك المنفعة منه.
إلا أن دلالة هذه الآيات على نفس ما استدلوا بها عليه فضلا عن نظيره قاصرة جدا.
الضرر الذي يقابله نفع [التنبيه] الثالث ذكر بعض المعاصرين (2) جوابا عن ايراد أورده على الاستدلال بنفي الضرر لرفع التكاليف الثابتة بعموم أدلتها في مورد الضرر، مثل وجوب الحج والصلاة والوضوء والصوم على من تضرر، وهو: أنا قد حققنا أن الضرر ما لا يحصل في مقابله نفع، وأما ما يحصل في مقابله نفع دنيوي أو أخروي فلا يكون ضررا، فإذا ورد - مثلا -: حجوا إذا استطعتم، أو صلوا إذا دخل الوقت، أو صوموا إذا دخل شهر رمضان، دل على عمومه على وجوب هذه الأفعال وإن تضمن ضررا كليا. والأمر يدل على العوض فلا يكون ضررا.
فأجاب بما لفظه: (إن الأمر إنما (3) يتعلق بالصلاة والحج، ولازمه تحقق الأجر المقابل لماهية الحج والصلاة المتحققة في حال عدم الضرر أيضا، وأما حصول عوض في مقابل الضرر وأجر له، فلا دليل عليه.
نعم لو كان نفس الضرر مما أمر به فيحكم بعدم التعارض وبعدم كونه ضررا. كما في قوله: إذا ملكتم النصاب فزكوا، وأمثاله) (انتهى).
أقول: لا يخفى ما في كل من السؤال والجواب: