ذهاب الشعاع ب " أنك لست تخاف فوتها " ظاهر في عدم فورية القضاء، فلو تمت دلالة الفقرات على الترتيب، فلا يستلزم الفورية، لمنع الاجماع المركب.
بل الظاهر أن جمع الإمام عليه السلام في الحكم بالترتيب بين الحاضرتين وبين حاضرة وفائتة أمارة على أن مناط الترتيب في الكل أمر واحد، فليس لفورية القضاء - لو قلنا بها - دخل في الترتيب، كما يزعمه أهل المضايقة.
ثم لو سلم الاجماع المركب كان التعليل المذكور قرينة أخرى على استحباب الترتيب، فافهم.
هذا مع أن الخبر مشتمل على بعض الأحكام المخالفة للاجماع، مثل العدول عن اللاحقة إلى السابقة بعد الفراغ عنها، ومثل النهي عن القضاء إلا بعد ذهاب شعاع الشمس.
وبما ذكرنا في الجواب عن هذه الصحيحة - من ابتناء الاستدلال على ضيق وقت المغرب - يجاب عن رواية صفوان بن يحيى (1)، بنظيره يجاب عن رواية أبي بصير (2) فإن الظاهر من قوله: " نسي الظهر حتى دخل وقت العصر " ابتناء الجواب على تعدد أوقات الظهرين والعشاءين وحينئذ فقوله: " يبدأ بالتي نسيت إلا أن يخاف أن يخرج وقت الصلاة " خروج الوقت المختص بها، فلو نسي العصر عند خوف وقت المغرب المغاير لوقت العشاء وجب البدأة بالمغرب ثم بالعصر، وهذا مما لا نقول به، وحمل وقت العصر على المقدار الذي يسع الفعل عن آخر الوقت مخالف للظاهر قطعا.
وأما رواية معمر بن يحيى (3) فالأمر يدور بين تقييدها بصورة الاستدبار