حملها في الصحيحتين على الفريضة بناء على القول بحرمة النافلة - ولو قضاء - في وقت الفريضة، بل وعلى القول بالكراهة أيضا، لظهورها في التساوي وعدم مزية في فعلها بعد العشاء.
الايراد عليها ويرد عليها: أن الظاهر من صلاة الليل والنهار - في هذه الروايات - نافلتهما، إذ الغالب التعبير عن الفرائض بأسمائها، كالظهرين أو المغرب والعشاء، مع أن الظاهر من فوت صلاة النهار فوتها في النهار وفوت صلاة الليل في الليل، وحينئذ لا إشكال في أن الحكم قضاء الأول في الليل (1)، والثاني في النهار.
نعم هذا لا يتمشى في بعضها، مثل قوله: (إقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار) (2) ونحوها، إلا أنه يمكن حملها على دفع توهم المنع الحاصل عن مثل رواية عمار المتقدمة المانعة عن قضاء فائتة النهار إلا في الليل (3).
مع إمكان حمل النهار فيها على النهار الآخر، لا يوم الفوات.
الطائفة الثانية ما دل على جواز إتيان الحاضرة في السعة الطائفة الثانية من الأخبار: ما دل على أنه يجوز لمن عليه فائتة أن يصلي الحاضرة في السعة، وأن يتمها بنيتها إذا ذكر الفائتة في أثنائها، فمن جملة ما ورد عن أصل الحلبي ذلك ما عن أصل الحلبي المتقدم (4) من قوله: (ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصليهما،، فليصلهما، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء) (5).
ودلالته على المطلوب واضحة بناء على أن وقت العشاءين يمتد للمضطر