الجاهل الذي علم في الأثناء فلا يستمر على ما فعل - على ما ذهب إليه بعض - (1).
الثالث من وجوه تقرير من الأصل الثالث من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة.
الجواب عن هذا الأصل وفيه: أنه إن أريد أصالة البراءة عن التكليف بالعدول، فلا ريب في أن الشك في المكلف به، لأن إتمام الصلاة واجب إما بنية الحاضرة أو بنية الفائتة، مع أن إتمامها بنية الفائتة مجمع على جوازه، بل رجحانه إما وجوبا وإما استحبابا، فالأمر (2) مردد بين تعيين إتمامها بهذه النية، وبين التخيير بينه وبين إتمامها بنية الحاضرة، فمقتضى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة، نقل النية إلى الفائتة.
وإن أريد استصحاب عدم وجوب العدول قبل التذكر. ففيه: أنه كان معذورا عقلا لأجل النسيان، وقد زال العذر. والحكم المنوط بالأعذار العقلية - كالعجز والنسيان، ونحوهما - لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر.
فإن قلت: إن المعلوم عدم وجوب العدول حال النسيان، وأما كون لأجل النسيان فغير معلوم.
قلت: لا ريب أن النسيان علة مستقلة لعدم وجوب العدول، فإذا شك في كون عدم الوجوب السابق مستندا إلى هذه العلة أو إلى علة أخرى، وهي مشروعية فعل الحاضرة مع اشتغال الذمة بالفريضة الفائتة، فمقتضى الأصل عدم مشروعيتها حينئذ.
والحاصل: أن الكلام إما أن يقع في حكم الناسي بوصف أنه ناس، ولا شك أنه حكم عذري يدور مدار النسيان وجودا وعدما، فلا معنى لاستصحابه