صرح جماعة بدعوى الشهرة عليه مطلقا (1) أو بين المتأخرين (2).
وهؤلاء - مع اتفاقهم على جواز تقديم الحاضرة - بين من يظهر منه وجوبه - كما عن ظاهر جماعة من القدماء - (3) فيكون الفائتة بالنسبة إلى الحاضرة كالكسوفين بالنسبة إليها - عند جماعة - (4) وبين من يظهر من استحبابه كما عن ظاهر بعظهم، وصريح أبي علي الصوري - المتقدم إليه الإشارة (5) - وبين من نص على استحباب تقديم الفائتة (6) ومن نص على استحباب تأخير الحاضرة استنادا إلى الاحتياط لأجلها، ومن يظهر منه التخير المحض بالنسبة إلى ما عدا الفائتة الواحدة وفائتة اليوم كما عن رسالة الملاذ للمحقق المجلسي (7) حيث