أما في السؤال فلأن المراد بالضرر هو خصوص الضرر الدنيوي لا غير.
وأما النفع الحاصل في مقابل الضرر الدنيوي فهو إنما يوجب الأمر بالتضرر، لا خروجه عن كونه ضررا. فدليل وجوب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته الموجب للنفع الأخروي مخصص لعموم نفي الضرر، لا رافع (1) لموضوعه.
فجميع ما أثبت التكاليف الضررية مخصص لهذه القاعدة، كيف! ولو كان الأمر كذلك لغت القاعدة. لأن كل حكم شرعي ضرري لا بد أن يترتب على موافقته الأجر، فإذا فرض تدارك الضرر وخروجه بذلك عن الضرر فلا وجه لنفيه في الاسلام، إذا يكون حينئذ وجود الدليل العام على التكليف - الكاشف بعمومه عن وجود النفع الأخروي في مورد الضرر - مخرجا للمورد عن موضوع الضرر.
وأما في الجواب (2): فلأنه لو سلم وجود النفع في ماهية الفعل أو في مقدماته - كأن تضرر بنفس الصوم أو بالحج أو بمقدماته - يكون الأمر بذلك الفعل نفسيا أو مقدمة أمرا بالتضرر، فلا يبقى فرق بين الأمر بالزكاة والأمر بالصوم المضر أو الحج المضر بنفسه أو بمقدماته.
فالتحقيق: أن المراد بالضرر خصوص الدنيوي، وقد رفع الشارع الحكم في مورده امتنانا. فتكون القاعدة حاكمة (3) على جميع العمومات المثبتة للتكليف.
نعم، لو قام دليل خاص على وجوب خصوص تكليف ضرري خصص به عموم القاعدة.