صلاة) (1).
فإن صدرها وذيلها كالصريح في جواز تقديم الحاضرة على الفائتة. وأما الحكم فيها بتقديم العشاء المنسية على الفجر فعلى وجه الأولوية، كالحكم بتقديم الحاضرة في الصورتين، لما ذكر من الضابط في ذيلها.
الايراد عليها لكن يرد عليها: أن ظاهرها فوات وقت المغرب للناسي مع سعة وقت العشاء، وهو خلاف المشهور والأدلة (2)، وإرادة آخر وقت العشاء يوجب الحكم بوجوب تقديم العشاء.
هذا مع أن الضابط المذكور لا يخلو من إجمال، لأن المشبه به المشار إليه بقوله: (كذلك كل صلاة بعدها صلاة) يحتمل أن يكون الفائتة، ويحتمل أن يكون الحاضرة، ووجه الشبه إما الحكم بالتقديم وإما الحكم بالتأخير، والمراد من ثبوت صلاة بعدها إما مشروعية صلاة بعدها - ولو نفلا - (3) وإما وجوب فريضة بعدها.
رواية الصيقل نعم في بعض الأخبار ما يبين المراد منها، وهو ما عن الشيخ بإسناده عن الحسن الصيقل: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر؟ قال: فليجعلهما (4) الأولى وليستأنف العصر. قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب. قال: قلت له: جعلت فداك، قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في