وأما المعنى الأول فهو مناف لذكرها (1) في النص والفتوى لنفي الحكم الوضعي، لا مجرد تحريم الاضرار.
نعم يمكن أن يستفاد منه تحريم الاضرار بالغير من حيث إن الحكم بإباحته حكم ضرري فيكون منفيا في الشرع، بخلاف الاضرار بالنفس فإن إباحته - بل طلبه على وجه الاستحباب - ليس حكما ضرريا، ولا يلزم من جعله ضرر على المكلفين.
المتعين في معنى نفي الضرر نعم قد استفيد من الأدلة العقلية (2) والنقلية (3) تحريم الاضرار بالنفس.
فتبين مما ذكرناه: أن الأرجح في معنى الرواية بل المتعين هو المعنى الثالث، لكن في قوله: (لا ضرر ولا ضرار) من دون تقييد، أو مع التقييد بقوله: (في الاسلام).
وأما قوله: (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن) فهو مختص بالحكم الضرري بالنسبة إلى الغير، فلا يشمل نفي وجوب الوضوء والحج مع الضرر.
وينبغي التنبيه على أمور:
حكومة (لا ضرر) على أدلة الأحكام [التنبيه] الأول إن دليل هذه القاعدة حاكم على عموم أدلة إثبات الأحكام الشامل لصورة التضرر بموافقتها، وليس معها من قبيل المتعارضين، فيلتمس الترجيح لأحدهما ثم يرجع إلى الأصول.