للاطلاقات المذكورة.
الايراد عليها ويرد عليه: أن القائل بالترتيب ووجوب تأخير الحاضرة عن الفائتة، إما أن يقول به من جهة فورية القضاء عنده، نظرا إلى أن الأمر بالشئ يقتضي عنده النهي عن الضد الخاص، وإما أن يقول به من جهة وجود الدليل على اشتراط الترتيب في الحاضرة، وإن لم يقل بفورية القضاء، وعلى كل تقدير فلا يرده الاطلاقات المذكورة، ولا يلزم تقييد لتلك الاطلاقات من جهة قوله بالترتيب.
أما إذا قال به من الجهة الأولى، فلأنه يدعي أن الصلاة التي هي واجبة في أول الوقت من حيث هي - لو خلي وطبعها - قد عرض لها عدم الوجوب لأجل عروض الحرمة لها من باب المقدمة لواجب فوري.
وإن شئت فقل: إن وجوبها في أول الوقت مقيد عقلا بعدم الامتناع العقلي أو الشرعي (1) فإذا فرض طرو الحرمة لها من باب المقدمة صار ممتنعا شرعيا لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي، فهو نظير ما إذا عرض واجب فوري آخر في أول الوقت كأداء دين فوري أو إنقاذ نفس محترمة ونحوهما، فإنه لا يلزم التقييد في تلك الاطلاقات بعدد هذه العوارض، بل إما أن نقول: إن تلك الاطلاقات مسوقة لبيان حكم الصلاة في أول الوقت لو خليت ونفسها، فلا ينافي عدم الوجوب لها لعارض يعرضها، كما أن قول الشارع: (لحم الغنم حلال - أو طاهر -) لا ينافي حرمة اللحم المسروق ونجاسة اللحم الملاقي للنجس، لأن الحلية والطهارة الذاتيتين لا تنافيان الحرمة والنجاسة العرضيتين.
وإما أن نقول: إنها مقيدة بالتمكن وعدم الامتناع عقلا وشرعا، فإذا