ترك الحاضرة أداء وقضاء، أو ترك الفائتة رأسا، فلم يعلم له وجه عدا إطلاق النص (1) الدال على أن الحاضرة أحق بوقتها، لكنه منصرف إلى صورة التمكن بعد ذلك من القضاء.
وأما إذا علم أن عمره لا يفي إلا بفعل أحدهما، فدعوى دخوله في الاطلاق قابلة للمنع.
نعم لا يبعد أن يستفاد من الأدلة أهمية فعل الفرائض في وقتها من جميع ما عداها من حقوق الله، مع أن الاحتياط يقتضيه، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، إذ ينبغي القطع بعدم وجوب ترجيح الفائتة في هذه الصورة.
الرابع: صرح بعض بأنه لا كلام في أن ضيق الفائتة - على القول به - ليس كتضيق الحاضرة في وجوب الاقتصار على أقل ما يحصل به الامتثال.
والتحقيق: أن أدلة فورية القضاء إن استفيد منها جوب الاشتغال بالقضاء عن غيره في مقابل الاشتغال بغيره عنه، فهو كما ذكر، فيجوز له الاتيان في الفائتة مطلقا بجميع المستحبات الصلاتية كالقنوت والأذان الإقامة وغيرها مما يستحب في أثناء الصلاة، أو في أولها.
وإن استفيد منها وجوب الاشتغال به مع التمكن - عقلا وشرعا - فيجوز حينئذ الاتيان بجميع المستحبات الصلاتية إذا لم يجب بعد هذه الصلاة فائتة أخرى، وإلا يم يجز لتفويتها المبادرة إلى الاشتغال بالفائتة المتأخرة.
وإن استفيد منها وجوب المبادرة إلى تحصيل المأمور به في أول أوقات إمكانه لم يجز الاشتغال بشئ من المستحبات، ووجب الاقتصار على أقل الواجب في الفائتة مطلقا.
وحيث إن عمدة أدلة المضايقة عند أهلها دلالة الأمر على الفور، فهو