لا تقضي عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها، قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم فصوم لنفسك) (1): -: استفسر عليه السلام عن حصول البرء أولا، ولو لم يجب القضاء مع البرء لم يكن للسؤال معنى.
ثم قال: لا يقال: قد حصلت الوصية فجاز أن يكون الوجوب بسببها.
لأنا نقول: الوصية لا تقتضي الوجوب، أما مع عدم القبول فظاهر، وأما مع القبول فلأنه راجع إلى الوعد (2) (انتهى).
هل يسقط الوجوب عن الولي بالوصية؟
وكيف كان: فهل الوصية النافذة تسقط الوجوب عن الولي، أم لا؟
صريح الشهيدين (3) وصاحب الموجز (4) وشارحه (5) وصاحب الذخيرة (6) ذلك، ولعله (7) لأن بعد فرض وجوب العمل الكفائي مخالفة لظاهر التكليفين، والحكم بالوجوب على الولي مناف لفرض نفوذ الوصية، فإن التحقيق أن دليل وجوب العمل بالوصية حاكم على أدلة مثل هذا الحكم، أعني الوجوب على الولي، وإلا فكل واقعة قبل تعلق الوصية بها لها حكم غير ما تقتضيه الوصية، ولذا لم يستدل الشهيد رحمه الله (8) ومن تبعه (9) على السقوط بأزيد من أن العمل بما رسمه الموصي