القول الرابع ما عن العزية الرابع: ما حكي عن المحقق في العزية حيث قال في عنوان هذه المسألة ما هذا لفظه: وتحرير موضع النزاع أن نقول: صلاة كل يوم مترتبة بعضها على بعض، حاضرة كانت أو فائتة، فلا يقدم صلاة الظهر من يوم، على صبحه، ولا عصره على ظهره، ولا مغربه على عصره، ولا عشاؤه على مغربه، إلا مع تضيق الحاضرة.
وأما إذا فاته صلوات من يوم، ثم ذكرها في وقت حاضرة من آخر، فهل يجب البدأة بالفوائت ما لم يتضيق الحاضرة؟ قال أكثر الأصحاب: نعم، وقال آخرون: ترتب الفوائت في الوقت الاختياري، ثم تقدم الحاضرة. والذي يظهر لي وجوب تقديم الفائتة الواحدة، واستحباب تقديم الفوائت، فلو أتى بالحاضرة قبل تضيق وقتها والحال هذه جاز (1) (انتهى).
وظاهره عدم الخلاف في وجوب الترتيب في فوائت اليوم، وهو خلاف إطلاق كلمات أرباب القولين، بل صريح بعضها.
القول الخامس ما عن ابن أبي جمهور الخامس: ما عن ابن [أبي] جمهور الأحسائي (2) من التفصيل بين الفائتة الواحدة، إذا ذكرها يوم الفوات، دون المتعددة والواحدة المذكورة في غير يوم الفوات.
القول السادس التفصيل بين العمد والنسيان السادس: القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا، وبالمضايقة إذا فاتت نسيانا، وهو المحكي عن الشيخ عماد الدين بن حمزة في الوسيلة حيث قال: أما قضاء الفرائض فلم يمنعه وقت، إلا تضيق وقت الحاضرة، وهو ضربان، إما فاتته نسيانا، أو تركها قصدا اعتمادا، فإن فاتته نسيانا وذكرها، فوقتها حين ذكرها إلا عند تضييق وقت الفريضة، فإن ذكرها وهو في فريضة حاضرة، عدل بنيته إليها