وما عثرنا عليه في كلمات الفقهاء في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب.
قال في التذكرة: لو غصب دينارا فوقع في محبرة الغير - بفعل الغاصب أو بغير فعله - كسرت لرده، وعلى الغاصب ضمان المحبرة، لأنه السبب في كسرها. وإن كان كسرها أكثر ضررا من تبقيته الواقع [فيها]، ضمنه الغاصب ولم تكسر. (1) (انتهى). وظاهره أنه يكسر المحبرة مع تساوي الضررين، إلا أن يحمل على الغالب من كثرة ضرر الدينار لو ضمنه.
وفي الدروس: لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر ولم يمكن كسره، لم يكسر المحبرة وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه (انتهى) (2).
ولا بد أن يقيد إدخال الدينار بكونه بإذن المالك على وجه يكون مضمونا، إذ لو كان بغير إذنه تعين كسر المحبرة وإن زادت قيمتها. وإن كان بإذنه على وجه (3) لا يضمن لم يتجه تضمين صاحبها الدينار.
تصرف المالك الضار بالجار [التنبيه] السابع إن تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره، يجوز أم لا؟ الظاهر (4) أن المشهور على الجواز.
قال في المبسوط في باب إحياء الموات: إن حفر رجل بئرا في داره، وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه وإن أدى ذلك