ولو أغمض عن ذلك، فنقول: إن التمسك بعمومه حسن لنفي الفورية، وأما نفي الترتيب فلا يستفاد منه خصوصا على تفصيلي المحقق (1) والعلامة (2).
ما عن ابن طاووس في رسالة المواسعة ومنها: ما عن السيد - أيضا - في رسالة المواسعة، عن أمالي السيد أبي طالب الحسيني بإسناده إلى جابر بن عبد الله: (قال: قال رجل: يا رسول الله كيف أقضي؟ قال صلى الله عليه وآله: صل مع كل صلاة مثلها. قال: يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال: قبل) (3).
الايراد عليه وفيه: أن الأمر بالصلاة ليس للوجوب قطعا. فيمكن أن يكون إرشادا لكيفية قضاء ذلك الشخص، فلعله كان ا لقضاء مستحبا في حقه فيستحب له قبل كل صلاة أن يقضي صلاة.
رواية إسماعيل بن جابر في الذكرى ومنها ما عن الذكرى، عن إسماعيل بن جابر: (قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أمر رأسي، فمكثت سبعة عشر ليلة مغمى علي، فسألته عن ذلك، قال: اقض مع كل صلاة صلاة) (4).
الايراد عليها وفيه: أن الاستدلال به مبني على وجوب القضاء على المغمى عليه - كما اعترف به في الذكرى - (5) وهو مخالف للأخبار الكثيرة (6). مع أن الرواية غير مذكورة - على ما قيل - (7) في كتب الحديث، فلعل الشهيد أخذها من كتاب إسماعيل بن جابر أو من كتاب آخر أسندت فيه إلى إسماعيل، وهذا مما يوهن