[الدليل الرابع: الاجماعات المنقولة] الرابع من حجج القول بالمواسعة: الاجماعات المنقولة.
إجماع الجعفي منها: ما تقدم عن الجعفي من نسبة ما يذكره في كتابه الفاخر إلى المجمع عليه (1).
إجماع المعتبر ومنها: ما عن المعتبر من أن القول بالمضايقة يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة أن يأكل وأن ينام زائدا على الضرورة، ولا يشتغل إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله، وأنه كان له درهم حرم عليه الاكتساب حتى يخلو يده، والتزام ذلك مكابرة صرفة والتزام سوفسطائي. ثم قال: ولو قيل: قد أشار أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك، قلنا (2): نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكرنا، فإن أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيرة فإذا صلى الانسان منهم شهرين في يومه استكثره الناس (3) (انتهى).
إجماع المختلف وعن المختلف ما محصله: أن القول بتحريم الحاضرة في أول وقتها مع القول بجواز غيرها من الأفعال مما لا يجتمعان، والثاني ثابت بالاجماع على عدم إفتاء أحد من فقهاء الأمصار في جميع الأعصار بتحريم زياد لقمة أو شرب