أنه يكفر لمكان التقية وإن قدر على ترك الصلاة.
الرواية السادسة ومنها: قوله عليه السلام في رواية أبي الصباح: (ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة) (1).
فيدل على أن المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية، ولا يترتب عليه من جهتهما تكليف بالإعادة والقضاء، نظير قوله عليه السلام: (الناس في سعة ما لم يعلموا) (2) بناء على شموله لما لم يعلم جزئيته أو شرطيته كما هو الحق.