سلم المبيع ولم يقبض الثمن، وصار ضامنا، فالقول قوله (1) لأن الأصل أنه أمين وأنه لا ضمان عليه. ويخالف المسألة الأولى لأن المدعى عليه فيها هو الذي عليه الدين وهو الخصم (2) فإذا جعلنا القول قول الموكل لم نوجب على الوكيل غرامة، وفي المسألة الثانية نوجب غرامة، فكان القول قول الوكيل (انتهى) (3).
والمسألة الأولى نظير ما ذكره المحقق (4) والعلامة (5) - في اختلاف الوكيل والموكل في الثمن - من أن الوكيل ما يدعى عليه بشئ، بل يريد تغريم الموكل.
هذا، لكن المحقق في الشرائع تنظر في الفرق بين المسألتين الذي ذكره في المبسوط (6).
قال في المبسوط: إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة، ثم اختلف هو والموكل، فقال الموكل، اشتريته بثمانين. وقال الوكيل: اشتريته بمائة والعبد يساوي مائة، قيل: فيه قولان.
أحدهما: أنه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم والتلف.
والثاني: لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره.
وكذلك كل ما اختلفا فيه مما يتعلق بحق غيرهما من بائع أو مشتر، أو صاحب حق، فإنه على قولين، والأول أصح... (7) (انتهى).
معنى الملكية في موضوع القاعدة ثم إن معنى الملك - في الموضوع (8) - إما أن يكون هي السلطنة المستقلة،