على الحاضرة).
وهذا بخلاف ما إذا أريد بالفائتة مطلقها، فيكون في مقام بيان فورية القضاء مطلقا، أو بيان وقته كذلك، فيكون قد تعرض - بعد بيان وجوب أصل القضاء - لوقته، ثم لاعتبار الترتيب فيه مع التعدد، ثم لعدم ترتب الفائتة المتعددة على الحاضرة، فيكون حكم الفائتة الواحدة مسكوتا عنه، أو مستفادا من مفهوم العبارة، أو مما سيجئ في كلامه في مسألة العدول.
والثاني: أنه إن كان الترتيب لازما لوجوب المبادرة، فالأحسن التعبير عن عدم وجوب الترتيب في المتعددة بعدم وجوب المبادرة إليها، وإلا فلأحسن في التعبير عن وجوبه في الواحدة بوجوب المبادرة إليها.
ثم إنه قد فرع على هذا القول: أن من عليه فوائت إذا قضاها حتى بقيت واحدة لم يجز له - حينئذ - الاشتغال بالحاضرة، وإن جاز له قبل ذلك، كما أن من عليه فائتة واحدة إذا صار عليه أخرى سقط عنه وجوب الترتيب.
والفرغ الأخير ظاهر، وأما الأول فلا يخلو عن شئ، لامكان دعوى ظهور كلمات أصحاب هذا القول - كأدلتهم - فيما إذا اتحدت الفائتة بالأصل، فلا يعم لما إذا بقيت من المتعددة واحدة.
وكيف كان فلا ينبغي (1) الاشكال في أنه إذا كانت الفائتة واحدة بالذات، وعرض لها التعدد لعدم تعيينها أو لاشتباه القبلة أو اشتباه الثوب الطاهر بالنجس، أن حكمه في وجوب الترتيب حكم الواحدة، إذ لم يفت من المكلف إلا واحدة، إلا أن البراءة منها، بل العلم بها يتوقف على متعدد.
القول الثالث التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها الثالث: القول بالمواسعة في غير فائتة اليوم. وبالمضايقة في فائتة اليوم، واحدة كانت أو متعددة، وهو المحكي عن المختلف حيث قال: الأقرب أنه