ويحتمل أيضا أن يكون قد وقع ذكره على سبيل السهو من السائل في مقام ذكر المثال للفوائت، كما جمع في السؤال عن تداخل الأغسال بين غسل العيد وعرفة والجمعة (1).
وإن أبيت إلا عن كون الكل مخالفا للظاهر، قلنا: إن عدم مناسبة ذكر المغرب لظاهر السؤال لا يوجب سقوط الجواب عن قابلية الاستدلال، فإن ظهور الرواية في تقديم العشاء الحاضرة على قضاء الظهرين مما لا ينبغي إنكاره، وهو كافي في إثبات المواسعة المطلقة خصوصا بملاحظة التعليل المذكور فيها.
موثقة عمار ومنها: موثقة عمار: (قال: سألته عن رجل يفوته المغرب حتى يحضر العتمة؟ فقال: إذا حضر العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب، فإن أحب أن يبتدئ بالمغرب بدأ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد... الخبر) (2).
بناء على أن المراد: مغرب الليلة السابقة، أو على القول المتقدم من انتهاء وقت المغرب بدخول وقت العشاء، ودلالته حينئذ على جواز تقديم الحاضرة واضحة.
ولا ينافيه الحكم باستحباب تقديم الحاضرة، ولا استحباب تقديم الفائتة.
لامكان حمل التخيير فيه على إرادة دفع توهم تعين أحد الأمرين.
رواية العيص ومنها: ما عن السيد ابن طاووس في رسالة المواسعة عن كتاب الحسين ابن سعيد، عن صفوان، عن العيص ابن القاسم: (قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: إن كانت