أصحاب المضايقة لا يجوز الاخلال بالقضاء إلا لأكل أو شرب ما يسد به الرمق أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله، ومع الاخلال بها يستحق العقوبة في كل جزء من الوقت (1) (انتهى).
القول السابع السابع: تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها، وضروريات الحياة، وهو المحكي (2) عن صريح المرتضى (3) والحلي (4) وظاهر المفيد (5) والحلبيين (6) حيث رتبوا تحريم الحاضرة في السعة على تضيق الفائتة، وبنى المفيد (7) تحريم النافلة لمن عليه فائتة على تحريم الحاضرة، ومقتضاه: اسناد التحريم إلى التضاد، فيطرد في جميع الأضداد، وقد ذكر المحقق والعلامة في المعتبر (8) والمنتهى (9) إن لازم هؤلاء تحريم جميع المباحات المضادة للقضاء.
نسبة تحريم الأضداد لا تختص بالمرتضى والحلي وحينئذ فتخصيص جماعة (10) نسبة القول بتحريم الأضداد إلى المرتضى والحلي فقد، محمول على إرادتها اختصاصهما بالتصريح بذلك، ولذلك نسبه في محكي (11) التذكرة (12) إلى السيد وجماعة.